القاضي النعمان المغربي
212
دعائم الإسلام
( 775 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا أتى أحدكم إلى امرأته فلا يعجلها وإذا واقعها فليصدقها ( 1 ) . ( 776 ) وعن علي ( ع ) أنه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة . ( 777 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلع ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ، يعني ( ع ) إذا كان لها زوج لان ولدها يكون مملوكا للسيد ، فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنه ، وكذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها . فأما المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ، ولا يلتفت إلى إذنها في ذلك . ( 778 ) روينا عن علي ( ع ) أنه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جمانة ( 2 ) . ( 779 ) وعن الحسين بن علي ( ع ) أنه كان يعزل عن سرية له . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها . ( 880 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها ، وعن الأمة بإذن مولاها . ولا بأس ان يشترط ذلك عند النكاح ، ولا بأس بالعزل من المرضع مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد . روى ذلك عن رسول الله ( صلع ) . .
--> ( 1 ) حش ى - قال في الايضاح يعني لا يعجلها بالماء إلى أن تقضى أمرها ويؤخر ماءه ما قدره وقوله فليصدقها والله أعلم ، الشدة في المباضعة ، أي في المجامعة . ( 2 ) س ، ط - جمانة ، ع ز ، د - جمانة أو أم جمانة ، س جمانة ، والصحيح بتخفيف الميم ، ( كما في القاموس ) .